هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي أيامًا أفطرتها بسبب الحيض في الست من شوال هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي أيامًا أفطرتها بسبب الحيض في الست من شوال، ويحصل لها أجر الست من الشوال؟
يجوز
عند كثير من الفقهاء اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا
يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل عمومًا، وقد ذكر الإمام النووي في
المنهاج: «وتحصل بفرض أو نفل آخر»([1]) وقال جلال المحلي في شرحه على
المنهاج: «قال في شرح المهذب: فإن صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة جاز،
وكانت كلها تحية لاشتمالها على الركعتين. (وتحصل بفرض أو نفل آخر) سواء
نويت معه أم لا؛ لأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وجدت بما ذكر، ولا
يضره نية التحية؛ لأنها سنة غير مقصودة خلاف نية فرض وسنة مقصودة فلا
تصح»([2])
وأما بخصوص واقعة السؤال فقد ذهب السادة الشافعية إلى أن من
يقضي رمضان في الست من شوال تبرأ ذمته بقضاء هذه الأيام من رمضان، ويحصل له
أجر الصيام في شوال، ولكنه لا ينوي صيام الست من شوال، وإنما ينوي صيام ما
فاته من رمضان فقط، وبوقوع هذا الصيام في أيام الست يحصل له الأجر، فإنَّ
فضل الله واسعٌ؛ وذلك لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصه: «من صام
رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر»([3]) لم يخبر بأن صيام هذه
الأيام بنية مخصوصة لأيام مخصوصة من شوال، وإنما تحدث عن مطلق الإِتْباع،
وهيئة إتباع رمضان بست من شوال حاصلة فيمن نوى صيامهم نافلة، ومن نوى
صيامهم كقضاء لرمضان.
وقد أفتى العلامة الرملي رحمه الله بهذا في إجابة
سؤال عن شخص عليه صوم من رمضان وقضاء في شوال: هل يحصل له قضاء رمضان وثواب
ستة أيام من شوال وهل في ذلك نقل؟ «(فأجاب) بأنه يحصل بصومه قضاء رمضان،
وإن نوى به غيره، ويحصل له ثواب ستة من شوال، وقد ذكر المسألة جماعة من
المتأخرين»([4]).
وبناءً عليه يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من
صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام
الأيام الستة، ويحصل لها ثوابها؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال؛ وذلك
لما ذكر وقياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة
الفرض، أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد. والله تعالى أعلى
وأعلم.
-------------------------------
([1]) شرح الجلال المحلي للمنهاج ج1 ص273، وبهامشه حاشيتا قليوبي وعميرة.
([2]) المصدر السابق.
([3]) رواه أبو داود في سننه ج2 ص324، وابن ماجه في سننه ج1 ص547، وابن حبان في صحيحه، ج8 ص396.
([4]) فتاوى الرملي ج2 ص66.