أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
223 – (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) أي نساؤكم مزدرعٌ لكم ومحترَث تزرعون فيهنّ البنين والبنات (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أي كيف شئتم ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة المائدة {انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} ، أي كيف يؤفكون . والتقدير فأتوا نساءكم كيف شئتم نياماً أو جلوساً أو غير ذلك ، لأنّ اليهود قالوا إذا جامع الرجل زوجته من الخلف في فرجها جاء الولد أحول ، فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ، (وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ ) من الأعمال الصالحة (وَاتَّقُواْ اللّهَ ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ ) بعد موتكم ، أي تصيرون إليه وإلى حكمه فتجدون جزاء أعمالكم إنْ خيراً فخيراً تجدون وإن شرّاً فشرّاً تحصدون (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ) بدخول الجنة .
224 – إنّ عبد الله بن روّاحة حلف أن لا يدخل على ختنه ولا يبرّه بشيء ولا يصلح بينه وبين امرأته ، فكان يقول إنّي حلفت بهذا فلا يحلّ لي أن أفعله , فنزلت هذه الآية (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) أي لا تجعلوا اليمين بالله سبباً لترك الخيرات عن الناس وقطع البِرّ عنهم (أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ ) البِرّ هو فعل الخير ، والمعنى : لا تحلفوا بالله على أن لا تبرّوا الفقراء , ولا تتّقوا في صلة الرحم ، ولا تصلحوا بين الناس ، فلا تحلفوا على ترك هذه الأعمال الصالحة ، ثمّ إذا سألكم سائل عنها تقولون لا نفعل ذلك لأنّنا حلفنا على تركها (وَاللّهُ سَمِيعٌ ) لأيمانكم وأقوالكم (عَلِيمٌ ) بنيّاتكم وأفعالكم فيجازي كلاً على عمله .
225 – (لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ ) اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه ، والأيمان جمع يمين وهو الحلف بالله , والمعنى : لا يؤاخذكم الله بالحنث على أيمانكم التي لا فائدة فيها , وذلك مثل أن يحلف الإنسان أنّه لا يعطي فقيراً بعد يومه شيئاً ، ثمّ يحنث عن يمينه ويعطي صدقة للفقراء ، فلا يؤاخذه الله في حنثه على ذلك . أو يحلف أنّه لا يصلح بعد يومه بين الناس ، ثمّ يحنث ويصلح بين المتخاصمين ، فإنّ الله تعالى لا يؤاخذه على ذلك ، وهكذا كلّ يمين يقسم عليه الإنسان أن لا يعمل من عمل الخير شيئاً فهو لغو . وكذلك إذا حلف يميناً على شيء وهو يرى نفسه أنّه صادق ثمّ تبيّن أنّه عكس ذلك ولكن لم يكن يعلم فلا يؤاخذه الله على ذلك ، ولكن عليه أن يخبر من حلف له بأنّه قد أخطأ بيمينه والصحيح هو كذا وكذا . (وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) من المكر والخديعة مع من تعاقدتم معه على بيع أو شراء أو شركة وحلفتم على ذلك يميناً ثمّ حنثتم اليمين وخنتم العهد فإنّ الله تعالى يؤاخذكم عليه ويلزمكم كفّارته .
ونظير هذه الآية في سورة المائدة وهي قوله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} ، (وَاللّهُ غَفُورٌ ) لمن تاب وأعطى الكفّارة (حَلِيمٌ ) يمهل عبيده ليتوبوا .
233 – (وَالْوَالِدَاتُ ) تقديره وعلى الوالدات المطلّقات أن (يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ) من أزواجهنّ (أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) لولده ، أمّا إذا لم يرد إتمام الرضاعة لولده بسبب فقره وعدم استطاعته على النفقة جاز له أن يأخذه قبل ذلك بثلاثة أشهر ، فيكون رضاعه واحداً وعشرين شهراً (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) أي وعلى أبي الولد (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) أي رزق الوالدات وكسوتهنّ (بِالْمَعْرُوفِ ) يعني ما يستطيع أن ينفق على أمّ الولد . والمعنى : على الأمّهات إرضاع أولادهنّ سنتين كاملتين إن أراد الأب إتمام الرضاعة ، وعلى الأب نفقة أمّ الولد وكسوتها ما دامت ترضع ولده (لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ) يعني إلاّ قدر إمكانها (لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) والمعنى : لا يأخذ الأب ولده طلباً للإضرار بأمّه ولا يقطع النفقة عنها فيضرّ بحالها (وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) أي ولا تنزلوا الضرّ بالأب بسبب ولده ، وذلك بأن تطلبوا منه نفقة أكثر مِمّا يطيقه ، ولا تمتنع الأم من الإرضاع إذا أعطيَت نفقتها وذلك لأجل أن تضرّ بوالده (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) من الرزق والكسوة للوالدة إذا مات الوالد ، والمعنى إذا مات الوالد أو كان عاجزاً أو مريضاً أو أصابه جنون فالوارث يقوم بالنفقة مقامه ، والوارث هو من كان أقرب للوالد كابنه الكبير مثلاً فهو يقوم بالنفقة لزوجة أبيه المطلّقة المرضعة (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً ) يعني فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل الحولين (عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ) بينهما ، يعني بين الأم والأب (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) أي فلا حرج عليهما في ذلك (وَإِنْ أَرَدتُّمْ ) أيّها الآباء (أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ ) أي تطلبوا لهم مرضعات غير أمّهاتهم ، وذلك إذا انقطع لبن الأم أو اعتراها مرض أو أبت إرضاعه لسبب من الأسباب أو كان الأب فقيراً ولا يتمكّن من دفع النفقة وعنده من يرضع الولد له مجّاناً ووافقت على ذلك أمّه (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) أي فلا حرج عليكم في ذلك (إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ) والمعنى إذا سلّمتم لأمّ الولد بقايا ما آتيتم لها من النفقة بالمعروف ، يعني بلا مماطلة ولا تأخير . فإذا جاءت الأم بالولد وسلّمته لأبيه وقالت خذ ولدك فإنّي لا أرضعه لأنّي أريد أن أتزوّج ، أو انقطع لبنها ، أو لسبب آخر ، فحينئذٍ لا حرج على الأب أن يطلب لولده مرضعة أخرى ترضعه (وَاتَّقُواْ اللّهَ ) فيما أمركم به ونهاكم عنه (وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) فيجازي كلاً على عمله .
ثمّ إذا تزوّجت أمّ الولد فليس لها نفقة بعد ذلك وتكون النفقة للولد فقط . واعلم أنّ لفظة "ولد" تطلق على الذكر والأنثى معاً ولا فرق في الحكم بين الذكر والأنثى في النفقة ومدّة الرضاعة وغير ذلك مِمّا ذُكِر في هذه الآية .