أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم تجارة العملة س هل يصح للمسلم المتاجرة في العملة، وهل يتفق ذلك مع الإسلام، وما رأي الدين في ذلك؟. ج لا بأس في التجارة في العملة وهو بيع نقد بنقد، ولكن بشرط التقابض قبل التفرق سواء سلم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثقة وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين، فإن كان العرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز وفاعله عاص بفعله وناقص الإيمان ولا يخرجه ذلك إلى الكفر. الشيخ ابن جبرين ***