أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم بيع الدولار الأمريكي لأجل س ما حكم بيع الدولار الأمريكي لأجَلٍ يكسب به وما الذي يجب دفعه للبائع عند الأجل على تقدير أن البيع غير جائز وماذا يترتب على مثل هذا التعامل بالنسبة للمتعاملين به؟ ج الدولار الأميركي يعتبر نقداً فيجري في التعامل به ما يجري في التعامل بالنقود وعلى ذلك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب إلى أجل لما في ذلك من الربا الفضل والنسيئة، ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لأجَل، لما فيه من الصرف المؤخر وهو من ربا النسأ. . والعقد في الحالتين فاسد. . وأما ما يدفع إلى البائع فهو أصل المبلغ دون ما زاد عليه من الكسب لقوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون). . ويستحقه فوراً لفساد العقد، وأما ما يترتب على هذا التعاقد فهو قبول توبة من ازدجر عن هذا المنكر بعد البيان وتاب إلى الله تعالى، وتعزيز ولاة الأمور له بما يرونه زاجراً له إن تمادى ولم يتب من ذنبه. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة ***