أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم زواج المسلمة بنصراني س - ما حكم زواج المسلمة من نصراني ؟ وما حكم شرعية أبناء هذا الزواج ، وما الحكم على المأذون الذي قام بإتمام هذا الزواج ؟ وما حكم الزوجة لو كانت تعلم ببطلان هذا الزواج ؟ وهل يقام عليها الحد الشرعي أم لا ؟ وإذا أسلم الزوج فما حكم الزواج الأول ؟ وكيف يتم النكاح الجديد ؟ ج- يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله - تعالى " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " . وقوله " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " . ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فوراً فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزيز ، وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك ، فإن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام، فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح ، وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه لحديث " من بدل دينه فاقتلوه " . الشيخ ابن جبرين * * *