أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم التداوي بالمحرمات س - أنا طبيب ومهنتي تقتضي التداوي بالمخدارت أحياناً مثل المورفين والكوكايين والفاليوم فما حكم الإسلام في ذلك ؟ ج- لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم ومن ذلك ما رواه أبو داود فس سننه من حديث أبي داود قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالمحرم " . وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود " أن الله يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . وفي المسند عن أبي هريرة قال " نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن الدواء الخبيث " وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد " إنها داء وليست بداوء " . رواه أبو داود والترمذي وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله ، إن بأرضنا أعشاباً نعتصرها فنشرب منها قال " لا " ، فراجعته قلت إنا نستشفي للمريض بها قال " إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء " . اللجنة الدائمة * * *