أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم استعمال الملابس القصيرة وقت السباحة وغيرها س - الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام ونصه " حيث إن كثيراً من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السره وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات . ونظراً لانتشار هذا اللباس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع وبيان الحكم الشرعي فيه حيث أنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيراً ؟ ج- ستر العورة واجب باجماع المسلمين والمرأة كلها عورة والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع . والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، لما روى عن علي رضي الله عنه أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، قال { لا تبرز فخذاك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } رواه أبو داود وابن ماجه ، وما روي عن محمد ابن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال { يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة } رواه أحمد في مسنده ، والبخاري في صحيحه تعليقاً والحاكم في مستدركه ، وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال { الفخذ عورة } رواه الترمذي وأحمد ولفظه مر رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم -، على رجل وفخذه خارجة فقال له { غط فخذيك فإن فخذ الرجل عورة } وما روى عن جرهد الأسلمي قال مر رسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، وعلي بردة وقد انكشف فخذي فقال { غط فخذك فإن الفخذ عورة } رواه مالك في الموطأ وأحمد , أبو داود والترمذي وقال حسن . وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة * * * *