ص 197 الشك في طهارة البقعة ص 197 الشك في طهارة البقعة
س عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة «أي الارضية» فهل يجوز لأحدنا أن يصلي عليها لعدم علمنا عن الساكنين السابقين هل هم مسلمون أم لا ؟
ج الأصل في الأشياء الطهارة ،فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس الا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل ، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * *