حكم حمل الدخان في الصلاة حكم الماء الذي سقط فيه صرصار حكم حمل الدخان في الصلاة حكم الماء الذي سقط فيه صرصار
س ماحكم الصلاة إذا كان الشخص يحمل معه دخاناً ؟ وما حكم الماء الذي سقط فيه صرصار ؟
ج تحريم الدخان متفق عليه بين العلماء المحققين ، وذلك لضرره في الدين والمال والبدن ولخبثه وقبح آثاره على متعاطيه . ولكن لا أتذكر أنهم حكموا بأنه نجس العين أي كالبول والغائط ، ومع ذلك فنظراً لتحريمه وخبثه فإني أكره حمله في أثناء الصلاة وإدخاله المساجد وإن كان داخل علبة ، ولكن لا آمر من خالف هذا بإعادة الصلاة للتوقف في نجاسته العينية .
يرى كثير من العلماء أن الماء الذي وقع فيه شيء من الصراصير نجس يجب إراقته ، لأنها متولدة من النجاسات ويعني بها صراصير الكنيف ، بخلاف صراصير الآبار ، ولكن الراجح أنه لا يسلب الماء الطهورية ، فإنه _ وإن تولد من نجاسة _ لكنه استحال إلى مالا يظهر فيه أثر النجاسة وأيضاً فإن الماء على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير ، وهذه الدابة لا تغير شيئاً من أوصافه غالباً فيبقى على طهوريته إن شاء الله تعالى .
الشيخ ابن جبرين
* * *