ص 205 لمس المرأة لا ينقض الوضوء ص 205 لمس المرأة لا ينقض الوضوء
س ما حكم الشرع في لمس الرجل للمرأة الأجنبية باليد دون حائل ، هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وما المقصود بالمرأة الأجنبية ؟
ج لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا في أصح أقوال أهل العلم ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ . وليس للمرأة أن تصافح أحدا من الرجال غير محارمها ، كما أنه ليس للرجل أن يصافح امرأة من غير محارمه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إني لا أصافح النساء " ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام فقط قالت ( وما مست يده يد امرأة قط ) .وقد قال الله سبحانه { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ، ولأن مصافحة النساء للرجال ومصافحة الرجال للنساء من غير المحارم من أسباب الفتنة للجميع ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله . ومما تقدم يعلم أن المرأة الأجنبية هي التي ليس بينها وبين الرجل ما يحرمها عليه بنسب أو سبب مباح ، هذه هي الأجنبية ، أما من تحرم على الرجل نسبًا كأمه وأخته وعمته ، أو بسبب شرعي كالرضاعة والمصاهرة فهي ليست أجنبية . وبالله التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *