أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
ص 216 متى يجب الغسل على المحتلم س شخص يعتقد أن الموجب للغسل في الاحتلام هو خروج المني إذا رأى النائم صريح الوطء وأنه كان لا يغتسل إلا إذا رأى ذلك منه في النوم . فإذا خرج منه المني ولم ير صريح فعل الوطء منه في النوم لم يغتسل ، وأنه مضى عليه قرابة ثمانية أعوام وهو على هذا ، ويسأل عن حكم صلاته لهذه الأعوام الماضية . ج لا يخفى أن الغسل يجب بخروج المني دفقًا بلذة في اليقظة ، وبوجوده مطلقًا في حال النوم ، لما روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا فضختَ الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخًا فلا تغتسل " والفضخ هو خروجه بالغلبة . ولما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء " . ولا يتقيد وجوب الغسل بالوطء . وإنما يحب بخروج المني ولو لم يحصل الوطء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إذا فضخت الماء فاغتسل " . أما إذا التقى الختانان في حالة اليقظة فيجب الغسل مطلقاً ، سواءً أنزل أم لا ، وعليه فإن على هذا السائل أن يعيد صلواته طيلة المدة الطويلة التي كان لا يغتسل إذا خرج المني منه بدون رؤية صريح الوطء في النوم بقدر الاستطاعة ، وبالله التوفيق . اللجنة الدائمة * * *
مشـــــــــــــــــــــــــ على موصوع ــــــــــــــــــــــكــور ولك كـــــــــــــــــــــــــــــــــ تحيات ــــــــــــــــــــــــــل ننـــــــــــــــــــــــــــــ كل جديد منعندك ــــــــتظر