أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالجهاد في سبيل الله فرض، لقوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) [البقرة: 216]، وقوله سبحانه: (انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) [التوبة: 41]. وهو فرض كفاية: إذا جاهد بعض المسلمين وكان عددهم كافياً لملاقاة العدو، فيسقط الإثم عن الباقين، قال تعالى: (فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى..) [النساء: 95]. وقال عز وجل: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة..) [التوبة: 122]. وقد يصير الجهاد فرض عين على كل مسلم رجلاً كان أو امرأة، بالغاً أم صبياً، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1/ إذا هجم العدو على بقعة من بلاد المسلمين مهما صغرت، وجب على أهل تلك البقعة دفعه وإزالته، فإن لم يستطيعوا وجب على من بقربهم وهكذا، حتى يعمَّ الواجب جميع المسلمين، ولا نعني بالبلد، أو البقعة النطاق الجغرافي الرسمي لكل بلد، فبلد الإسلام من شرقه إلى غربه بلد واحد، وأمة الإسلام أمة واحدة، فلو قدر أن بلداً في دولة إسلامية تعرض لغزو وكان محاذياً لبلد في دولة أخرى، لكان الوجوب أسرع إلى البلدة المحاذية منه إلى المدن الأخرى البعيدة. . 2/ إذا أعلن الإمام (الحاكم) النفير العام لزمهم النفير معه، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثَّاقلتم إلى الأرض..) [التوبة: 38]. وقال : ".. وإذا استنفرتم فانفروا" متفق عليه. ويصير الجهاد فرض عين كذلك على من حضر المعركة، والتقى الصفان أو الجيشان، فإنه من أكبر الكبائر هروب المسلم من ساحة المعركة. قال : "اجتنبوا السبع الموبقات.. وعدّ منها "التولي يوم الزحف" رواه البخاري. أما شروط وجوب الجهاد فهي: 1/ الإسلام: فلا يصح الجهاد في سبيل الله من كافر، فقد خرج رسول الله إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فقال له: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا. قال: " فارجع فلن أستعين بمشرك" رواه مسلم. 2/ العقل: لأن المجنون غير مكلف، قال : "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. 3/ البلوغ: فلا يجب الجهاد على من هو دون البلوغ، قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يُجزني في المُقاتلة" متفق عليه، وروى البخاري أن النبي ردّ يوم بدر: أسامة بن زيد، والبراء بن عازب، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، فجعلهم حرساً للذراري والنساء. 4/ الذكورة: فلا يجب الجهاد على النساء، قالت عائشة: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: "جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة. كما لا يجب الجهاد على خنثى مشكل، لأنه لا يُعلم كونه ذكراً. 5/ القدرة على مؤنة الجهاد: من تحصيل السلاح، ونفقة المجاهد وعياله وغيرها، قال تعالى: (ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج...) [التوبة: 91]. وقال تعالى: (ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع...) [التوبة: 92]. 6/ السلامة من الضرر: فلا يجب الجهاد على العاجز غير المستطيع بسبب علة في بدنه تمنعه من الركوب أو القتال، قال تعالى: (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج) [الفتح: 17]. وقال سبحانه: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى.. حرج) [التوبة: 92]. وأما عن سقوط فريضة الجهاد: فقد قال : "والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل" رواه أبو داود. وهذا الحديث وإن قيل في سنده ما قيل، فإن معناه صحيح متفق عليه عند أهل السنة، فقد بوب البخاري في صحيحه فقال: باب الجهاد ماضٍ مع البر والفاجر، أورد فيه قوله : "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم". وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يقول: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة". وأخرج أيضاً عن جابر بن سمره قال: قال رسول الله : "لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة". فالجهاد لا انقطاع له، ولا يستطيع أحد تعطيل الجهاد ولا توقيفه فهو ماض إلى يوم القيامة، وفريضته لا تسقط عن المكلفين، وأما غير المكلفين ممن ذكروا في شروط وجوب الجهاد فليس الجهاد عليهم بمفروض. ويضاف إلى من يسقط عنهم الجهاد في حال فرض الكفاية: 1/ من لم يأذن له والداه بالجهاد، فقد استأذن رجل النبي بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: "أحي والداك؟ قال: نعم، قال: " ففيهما فجاهد" رواه البخاري ومسلم. 2/ إذن الدائن لمدينه بالجهاد، فيما إذا كان كفائيا، فقد ورد في أحاديث رواها البخاري ومسلم: أن الشهيد لا يغفر له الدين غير المقضي عنه. 3/ وصرح الشافعية والحنابلة أنه يكره الغزو من غير إذن الإمام أو من ولاّه الإمام. ولنعلم أن الجهاد مصدر عز المسلمين وتمكينهم، فقد أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم" .
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراا لك على التوبيك الرائع نور المنتدى موضوعك ننتظر ابداعك القادم وكثر الله من امثالك بارك الله فيك جزاك الله كل خير تحياتي وتقديري اخوكم في الله ShekO.MadriD