أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم اتيان المرأة في دبرها اعتذر يا شيخنا على طرح هذا السؤال المحرج . سؤالي هو : ما حكم إتيان الزوجة في دبرها ؟.
الحمد لله اعتذارك مقبول يا أخي والسعي لمعرفة الحكم الشرعي في هذه القضية وأمثالها ليس حراما ولا عيبا بل هو أمر مطلوب .
أما بالنسبة لما سألت عنه فإنّ إتيان الزوجة في دبرها ( في موضع خروج الغائط ) كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .
ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله . ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا .
وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى : وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ..
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .
وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها .
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي .
وأيضاً : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .
وأيضاً : فإنه محل القذر والنجو ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه .
وأيضاً : فإنه يضر بالمرأة جداً ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة .
وأيضاً : فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يُرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة .
وأيضاً : فإنه من أكبر أسباب زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأي خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر يأمنه ، وكيف تكون حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه .
وأيضاً : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده .
وأيضاً : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركّب الله عليه شيئاً من الحيوان ، بل هو طبع منكوس ، وإذا نُكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ..
وأيضاً : فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به . انتهى مختصرا من كلامه رحمه الله روضة المحبين 4/257 - 264
وللمزيد يراجع سؤال رقم 6792
أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والوقوف عند حدوده وتعظيم حرماته إنه سميع مجيب .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان في رمضان كنت حديث عهد بعرس ، وكنت لا أصبر عن زوجتي ، وكنت أستمتع بها في نهار رمضان من غير جماع ، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت . فما الحكم ؟.
الحمد لله
إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي بإتيان الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2433 ) .
ولعن النبي من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " ( 2432 ) .
ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ؟ وهل أباحه أحد من العلماء ؟
فأجاب :
الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، وقد ثبت في الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي ، فأنزل الله هذه الآية : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر ... .
" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 1103 ) ففيه بيان حكم إتيان المرأة في دبرها والآثار النفسية والبدنية السيئة .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 6792 ) ففيه بيان الحكم بأدلته .
وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 49614 ) بيان أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم ، ما لم يجامع أو ينزل ، وأن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان ، فكيف إذا كان جماعاً في الدبر مع الإنزال ؟!
ثانياً :
وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك : فإن فساد الصوم لا شك فيه ، ولزم معه الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في دبر امرأته ، أنزل أم لم ينزل .
وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك ، فعليها القضاء والكفارة ؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة لك .
قال ابن قدامة :
ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال الشافعي . . . لأنه أفسد صوم رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .
انتهى من " المغني " (3/27) باختصار .
وفي جواب السؤال رقم : ( 38023 ) :
" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين : فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة " .
وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى ، واجتناب حرماته ، لاسيما في هذا الشهر ، الذي شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب حكم إتيان المرأة في دبرها
خالد بن سعود البليهد
السؤال : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي سؤال لو سمحت اتمنى ترد عليه لو أتى الرجل زوجته من الدبر بطلب منها أكثر من 3 مرات هل يجوز ذلك مع العلم أنها رفضت ذلك لكن هو أجبرها؟ السؤال الثاني هل الزنى يكون فقط بإيلاج العضو الذكري ؟ مع العلم أنهم غير متزوجين مرت المراحل جميعها ما عدا إيلاج العضو الذكري هل يعتبر زنى ؟
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب : الحمد لله. 1- لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل أن يأتيها في الدبر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه وقد ورد فيه اللعنة قال رسول الله : ( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر ) رواه الترمذي وحسنه ، وقال رسول الله : ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) رواه أبو داود ، فلتمتنع منه وتخوفه بالله وتنصحه أما إن أكرهها على فعل ذلك ولم تكن موافقة فهي معذورة شرعا والإثم عليه. وإن لم يرتدع هجرته وشكته إلى الحاكم وإن استمر معها على ذلك وكانت مواطأة له أو لا تقدر على دفعه أفتى العلماء بالتفريق بينهما فالأمر خطير جدا. والمحرم هو أن يدخل الرجل ذكره في موضع الغائط أما الإستمتاع بالإليتين في الظاهر فجائز لا شيء فيه لعموم الأدلة وعدم النهي ، والأصل في ذلك أنه يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن المرأة إلا ما ورد تحريمه ونهى عنه الشرع كالحيضة والدبر.
2- إستمتاع الرجل بالمرأة الأجنبية التي لا تحل له دون إيلاج الذكر في الفرج أمر محرم ولا يأخذ حكم الزنا ولا يجب به الحد الشرعي لفعل الزنا وإن كان يستحق التعزير لأن حد الزنا شرعا هو إدخال الحشفة أو قدرها عمدا في فرج آدمي من غير زواج ولا شبهة وهو عند الفقهاء يشمل القبل والدبر ، لكن المرأة التي ترضى بذلك الإستمتاع وتداوم عليه مرتكبة لجرم عظيم وهي في سخط الله موصوفة بالفسق مستحقة لعذاب الله ففي الصحيحين أن رسول الله قال ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ) . والواجب عليها أن تتوب عن ذلك وتتعفف وتصحح وضعها وعلاقتها بالزواج الشرعي الذي تجد فيه السكن والأنس واللذة المباحة . أسأل الله لك التوفيق لما يحبه ويرضاه والثبات على الحق والحفظ والرعاية. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بقلم : خالد بن سعود البليهد عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة هل إتيان المرأة في دبرها يعد زنا فيعطى أحكامه، وما حكم إتيان الزوجة في فمها.
الجواب
وضع الذكر في فم المرأة لا يليق بعاقل وعاقلة، فالفم للأكل والشرب والذِّكْرِ وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذكَرُ له محله الذي خلقه الله له بالفطرة، فإن أراد الزوج ملامسة المرأة ومداعبتها فليكن في الأعضاء كالفخذ وبين الثديين وغيرها من الأمكنة. ولا شك أن هذه عادة غربية قبيحة، تعلمها البطالون والذين لا دين لهم،
قال الله تعالى: ((نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ)) [سورة البقرة: 223]. ومحل الحرث هو الفرج. هذا والله أعلم. قال النووي: "قال العلماء: وقوله تعالى: ((فأتوا حرثكم أنى شئتم)) أي موضع الزرع من المرأة وهو قبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة، وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قوله: ((أنى شئتم)) أي كيف شئتم،
واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة ". [شرح مسلم (10/6-7)]. قال القرطبي في تفسيره مرجحا تحريم الوطء في الدبر: "وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة، ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حُذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا، وتكفير من فعله؛ وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. كذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك، كما ذكر النسائي وقد تقدم. وأنكر ذلك مالك واستعظمه، وكذب من نسب ذلك إليه". [الجامع لأحكام القرآن (2/95)]. أما بالنسبة لإتيان المرأة في دبرها هل يعد زنا فيعطى أحكام الزنا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حدّ الزّنى على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، لأنّه فرج أصليّ كالقبل. وخصّ الشّافعيّة الحدّ بالفاعل فقط. أمّا المفعول بها فإنّها تجلد وتغرّب، محصنةً كانت أو غير محصنة، لأنّ المحلّ لا يتصوّر فيه إحصان. واشترط أبو حنيفة في حدّ الزّنى أن يكون الوطء في القبل، فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر. ثمّ إنّ هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبيّة. أمّا إتيان الرّجل زوجته أو مملوكته في دبرها فلا حدّ فيه اتّفاقاً، ويعزّر فاعله لارتكابه معصيةً. وقصر الشّافعيّة التّعزير على ما إذا تكرّر، أمّا إذا لم يتكرّر فلا تعزير فيه. س/ ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ ج/ إتيان المرأة في دبرها حرام، لأن الأصل تحريم المباشرة إلا في القبل, كما دلَ عليه قوله تعالى: { فأتوا حرثكم أنى شئتم }, ولقوله تعالى: { فأتوهن من حيث أمركم الله }, ومن السنة: ما خرجه النسائي وابن ماجة وأبو داود عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله قال: (( ملعونٌ من أتى امرأة في دبرها )). وعن خزيمة بن ثابت أن رسول الله قال: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن )). ]رواه أحمد والترمذي وابن ماجة [ وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال رسول الله : (( لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى رجلاً أو امرأةً في الدبر)). ]رواه الترمذي[. كيف يمكن أن نكفر عن خطأ إتيان المرأة من دبرها ؟
الجواب ـ ليس لذلك كفارة إلا التوبة الصادقة وهي الندم والإقلاع والعزم على أن لا تعود . نقلته من كلام وكتابات اهل العلم والفضل وذلك بعد ان شاع الامر بين الكثير من جهلاء امة الاسلام الذين اقبلوا على تقليد الغرب الكافر فى كل شئ حتى فى هذه الامور التى لا تفعلها الحيوانات التى لا تعقل عافانا الله واياكم منها ابو اسامه المصرى