أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لا يشرع سجود السهو في العمد عند الجمهور، لأن المتعمد لا يخلو من حالتين: أن يتعمد ترك ركن من أركان الصلاة ، أو واجب من واجباتها ، فهنا تكون الصلاة باطلة ، ولا تحتاج إلى جبرها بسجود . وإما أن يتعمد ترك سنة ، فالصلاة صحيحة وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو . قال الشيخ بن سعدي ـرحمه الله ـ (إن ترك مسنوناً لم تبطل صلاته ، ولم يشرع السجود لتركه . فإن سجد فلا بأس ، ولكنه يقيد بمسنون كان من عادته أن يأتي به فتركه سهواً ، أما المسنون الذي لم يخطر على باله ، أو كان من عادته تركه فلا يسجد له ؛ لأنه لا موجب لهذه الزيادة ) .
مسألة هل يشرع سجود السهو في النفل والفريضة ؟
يشرع سجود السهو في النفل والفريضة بشرط: أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، احترازاً من صلاة الجنازة فلا يشرع فيها سجود سهو.
حكم سجود السهو القاعدة في ذلك: إن السجود واجب في كل فعل (كزيادة ركعة) أو ترك (ترك التشهد) إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته . ولا يجب لكل فعل (كقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية)، أو ترك (كترك قراءة السور بعد الفاتحة في الركعات الأولى) إذا تعمده الإنسان لم تبطل صلاته .
من أمثلة ذلك:
من ترك قراءة الفاتحة سهواً وجب عليه سجود السهو؛ لأن سورة الفاتحة واجبة في الصلاة، ومن تركها عمداً بطلت صلاته. من ترك التشهد الأول سهواً وجب عليه سجود السهو؛ لأن من ترك التشهد عمداً بطلت صلاته. من ترك دعاء الإستفتاح سهواً لم يجب عليه سجود السهو؛ لأن تركه عمداً لايبطل الصلاة. وعلى هذا قِسْ .
(1) ملاحظتي قد يفهم القاريء أن ترك الركن سهواً يكفي فيه سجود السهو، ومعلوم أنه لا بد أن يأتي بالركن الناقص، فإن كان قد تجاوز محله أتى بركعة عوضاً عن الركعة التي نقص ركنها. (2) ملاحظتي الفاتحة ركن من أركان الصلاة للإمام والمنفرد على الصحيح، واختلف في المأموم، فلو تركها الإمام أو المنفرد سهواً فلا يكفيه سجود السهو عنها، بل عليه قراءتها إن كان في المحل أو يعيد الركعة وإلا بطلت صلاته.
(الملاحظتان السابقتان للشيخ إبراهيم الحقيل بعد عرض الموضوع عليه وإقراره)
محل سجود السهو :
هل يشرع سجود السهو قبل السلام أم بعده ؟
أتفق العلماء على جواز هذا وهذا، لكن الخلاف وقع بين العلماء في الأفضلية على أقوال :
القول الأول محله بعد السلام مطلقاً، سواءاً زاد أو نقص، تحرى أو شك. وهو مذهب الحنفية، وقول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والثوري . القول الثاني محله قبل السلام مطلقاً. وهو قول الزهري، و مكحول، و الأوزاعي، والليث بن سعد، و مذهب الشافعية. القول الثالث محله بعد السلام إن كان السهو لزيادة، وقبل السلام إن كان السهو لنقصان. وهو مذهب المالكية. القول الرابع محله قبل السلام إلا في موضعين يكون بعد السلام : إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته سهواً فليس له إلا أن يأتي به بعد السلام. إذا شك مع التحري فيبني على غالب ظنه ، ويسجد بعد السلام.
وهذا ما ذهب إليه الشيخ بن بازـ رحمه الله ـ وأفتت به اللجنة الدائمة. والراجحـ والله أعلم ـ هو الجمع بين الأقوال فيكون محله بعد السلام في الزيادة، والشك مع التحري، ويكون محله قبل السلام في النقص، وفي الشك مع البناء على اليقين. وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب وبه تجتمع الأدلة ولا تتعارض .
فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام جبراً للنقص حين ترك التشهد الأول؛ كما في حديث عبد الله بن بحينة. وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبد الله بن مسعود، وسجد بعد السلام أيضاً حين زاد سلاماً بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة ذي اليدين. وأمر بالسجود قبل للسلام عند الشك في عدد الركعات بعد البناء على اليقين كما في حديث أبي سعيد، وحديث ابن عوف رضي الله عنه. وأمر بالسجود بعد السلام إذا شك ثم تحرى و عمل بما ترجح له بعد التحري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية "فهذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث ، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص ، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص ". (مجموع الفتاوى23/25).
هذا عمل بشري اجتهدت في تبسيطه بقدر الإمكان لوجود من يجهل بحكم سجود السهو، فاستعنت بالله وعمدت إلى ثمرة الأقوال وإلا فالخلاف فيها قائم، والباب أوسع من أن آتي عليه في موضوع، فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان.