ما حكم لعب كرة القدم شرعا؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ
ماحكم لعب كرة القدم وَ مشاهدتها؟؟
هذه المسألة تتضمن في رأيي أموراً :
الأول/ إعطاء الجوائز على هذه اللعبة وَ صرف الأموال الطائلة على الاعبين وَ المدربين وَ إنشاء أندية طويلة وَ عريضة وَ ..... هلم جرا - مما يحدث في بعض دول الخليج للأسف الشديد - !!!
الثاني/ حكم اللعب بالكرة .
الثالث/ حكم مشاهدة هذه المبارايات .
فنقول وَ بالله التوفيق :
لا يجوز إعطاء الجُعل كالجوائز وَ الكؤوس على كرة القدم وَغيرها وَ صرف الأموال الطائلة في سبيلها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :{{ لا سبق إلا في خفٍ أو حافرٍ أو نصلٍ }} رواه أبوداود .
قال شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
((وَ أمَّا ما يتهلى به البطَّالون من سائر ضروب اللهو مما لا يُستعان به في حق شرعي فأعطاء الجُعل عليه حرام)) وَروى الترمذي من حديث أبي برزة رضي الله عنه وَ غيره: {{ لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل... عن ماله من أين اكتسبه وَفيمَ أنفقه}} مُختصر من حديث .
وَ أما اللعب بالكرة فيجوز بضوابط :
الأول/ لا تُكشف فيه العورات .
الثاني/ عدم إعطاء الجُعل عليه .
الثالث/عدم تضييع أوقات الصلاة.
الرابع/ الغرض منها الإستجمام فقط.
الخامس/ أن لا تكون عادة .
وَلاينبغي مشاهدة المبارايات لِما فيها من هدر الأوقات وما فيها من التكلف في الذهاب إلى المدرجات والمرابطة فيها بغية إدراك المباراة من أولها؟؟!!!!!
أما مشاهدتها اتفاقاً لا قصداً وَ لغير مدة طويلة فلا بأس ذلك.
وَ قد أطلعت إلى تقسيم جيد بخصوص الألعاب للشيخ/ خالد الماجد
...
الألعاب قسمان :
القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :
النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .
النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :
الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح، أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه . والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه.
الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :
الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .
الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .
الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- : (الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم)
والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده، فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .
والله سبحانه أعلم .
((الفتوى منقولة من غير تدخل أو تعديل مني))
================================
إخواني.. لقد أهلكت هذه الأمور من كرة وغناء وعبث لقد أهلكت الأمة ومسختها وحولت الشباب-إلا من رحم الله- إلى شباب لاه عابث مخنث لا غاية عنده إلا شهوته وهواه.. والصالح منا -إلا من رحم الله- حسبه أن يتأثر ويحوقل ويسترجع ثم ينسى بعد ذلك والله المستعان.
وهذه بعض الرسائل التي تكلمت عن موضوع كرة القدم أرجو أن تنتفعوا بها وتنفعوا أمتكم الجريحة التي تناديكم وتشكو غربتها وتشكو قلة الناصر والمعين:
الرسالة الأولى: حَـقِيقَـةُ كُرَةِ القَدَمِ. ( دِرَاسَةٌ شَرعِيَّةٌ مِنْ خِلالِ فِقْهِ الوَاقِعِ ).
الرسالة الثانية:الكرة تحت أقدام الصالحين .. حقائق وأسرار
الجدير بالذكر أن أول من تكلم في هذه المسألة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى - كما في الدرر السنية وأفتى بحرمتها
وتبعه في ذلك الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى - بل وأفرد مصنفاً سماه ( الإيضاح والتبيين في ما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين ) جعل فيه كرة القدم من التشبه بالكفار ، وذكر لها مفاسد كثيرة ، أوصلته إلى القول بالتحريم