الرد على شبهة نقصان المرأة في الميراث
+
----
-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي
نبي الإسلام سيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلي آله وصحبه وسلم
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
من المعلوم للمسلمين أن مرجعهم
التشريعي في كافة أمور حياتهم هو القرآن والسنة كما فهمه الصحابة الكرام من
المعلم الأول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم , ومتى جهل بهذين المصدرين
عكرت حياتهم وما استقامت أمورهم , فما نلاحظه اليوم من إساءة للمرأة وسوء
فهم لحقوقها هو من الجهل بالتشريع الصحيح وأمثلة ذلك قول الناس وهم يستدلون
الاستدلال الخاطىء من المصدرين :
قوله تعالى : {وللرجال عليهن درجة}
قوله تعالى : {وللذكر مثل حظ الأنثيين}
قوله صلى الله عليه وسلم :
"خلقن من ضلع أعوج"
ومما زاد الأمر سوءاً أن أصبح هذا الجهل بالآيات
والأحاديث عادة يتبعها المجتمع في أفضلية الذكر على الأنثى
ومن أهم
اسباب انتشار الفهم الخاطىء:
المعرفة المحددة والسطحية للقرآن
والأحاديث ولم يولوا لتفسيرها وفك أسرارها أي اهتمام
تأصل العادات
والتقاليد واصبح من العسير التفرقة بينه وبين تعاليم الإسلام
حرص بعض
الرجال على ترك المرأة جاهلة لكي يتمكنوا من السيطرة عليها
وحتى لا أبعد عن الموضوع فأتناول موضوع شبهة نقصان المرأة في الميراث
والرد عليها
{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}
[النساء:11]
أدى الجهل الكبير إلى ظلم الإسلام في هذه المسألة
وظنوا بأن هذا التشريع يعمل به في كل الحالات التي يتلاقى فيه الذكر
والانثى بالميراث بل وجعلوه أيضاً كذلك في الحقوق.
إن الآية تبدأ بقول
الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} النساء:11
إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا
الحكم في حق الولدين أو الأولاد
أما الورثة الآخرون، ذكوراً
وإناثاً، فلهم أحكامهم الواضحة الخاصة بكل منهم، ونصيب الذكور والإناث
واحد في أكثر الحالات، وربما زاد نصيب الأنثى على نصيب الذكر في بعض
الأحيان، وإليكم طائفة من الأمثلة
إذا ترك الميت أولاداً
وأباً وأماً، ورث كل من أبويه سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب
وأنوثة الأم، وذلك عملاً بقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُما السُّدُسُ} النساء 11
إذا ترك الميت أخاً لأمه أو أختاً
لأمه، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلاً من الأخ والأخت يرث
السدس، دون أي فرق بين ذكر وأنثى، عملاً بقول الله تعالى: {وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ}[النساء:12
إذا ترك الميت عدداً من الإخوة للأم، اثنين فصاعداً، وعدداً من
الأخوات للأم، إثنتين فصاعداً، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة،
والأخوات يرثن الثلث مشاركة، دون تفريق بين الإناث والذكور، لصريح قول
الله تعالى:{فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي
الثُّلُثِ} النساء 12
إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها
وابنتها، فإن ابنتها ترث النصف، ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة،
الربع، أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.
إذا ترك الميت
زوجة وابنتين وأخاً له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث الابنتان
الثلثين، وما بقي فهو لعمهما وهو شقيق الميت، وبذلك ترث كل من البنتين
أكثر من عمهما، إذ أن نصيب كل منهما يساوي 8/24 بينما نصيب عمهما 5/24
إذن فقد تبين أن قول الله تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين" ليس قاعدة
مستمرة مطبقة كلما اجتمع ذكر وأنثى وكان لهما نصيب من الميراث كما يتوهم
كثير من الناس. وإنما هو خاص بالحالة التي ذكرها الله تعالى، وهي أن يجتمع
من الورثة أخ عصبة مع أخت له، فإن الأخ يعصب أخته، سواء كانا ولدين للميت
أو أخوين له. وعندئذ يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذه الخصوصية حكمتها
الباهرة في تحقيق العدالة بين الأخ المعصب والأخت المعصبة
وذلك
هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقاً لحكم الله عز وجل في الميراث
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته