صلاة الصبي وأمره بها وحكم من يؤخر الصلاة وما الفرق بين الإسلام والإيمان
س: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها
لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» هل المقصود بالسنة السابعة عندما يتم ست
سنوات ويبدأ في السابعة ، أم عندما ينهي السابعة ويدخل في الثامنة؟
جـ: إذا
بلغ الولد سبع سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها ، لما روى الإمام أحمد
وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «مروا أولادكم بالصلاة
وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في
المضاجع»([1]) وبهذا يعلم أن المراد كمال السبع لا البدء فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
[center]اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتوى رقم (13135) س: هل يؤجر الصبي الذي لم يبلغ الحلم ، أي أنه إذا صلى هل تكون له في سجل حسناته؟ جـ: الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتوى رقم (4832) س: أنا عندي
عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة ، وعند صلاة الفجر
يصير به برد ، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثماً في هؤلاء الجهال ،
والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟ جـ: إذا
كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن
يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد ، وقد أخطأ من قال: إنك آثم ، ونرجو
أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير ، روى أحمد
وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها
وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» وهذا الحديث الشريف يعم
أوقات الشتاء وغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فتوى ر قم (3432) س: هل يجب علي الصيام والحج والصلاة وعمري تسع سنوات؟ جـ: يكلف
الذكر إذا بلغ خمس عشرة سنة أو أنزل المني في نومه مطلقا ، أو في يقظته
بشهوة ، أو نبت حول قبله شعر خشن، والمرأة تشارك الذكر في هذه العلامات
الثلاث وتزيد عليه بالحيض لكن لو صليت وصمت وحججت قبل ذلك فكل منها صحيح
ولكنها كلها نافلة ، ولا يجزئ الحج عن حجة الإسلام ، لأن الحج لا تسقط به
الفريضة إلا بعد التكليف وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع».
ونسأل الله لك المزيد من الهداية والتوفيق والصلاح وأن يجعلك قرة عين
لأبويك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8439) س: أنا أسأل،
أنا لي ولدان واحد عمره 16 سنة وواحد عمره 14 سنة أحثهم على الصلاة ،
وأضربهم وأعلمهم ، وهم مرة يصلون ومرة ما يصلون ، ماذا أفعل فيهم حيث إن
بعض الناس يقول مالك صلاة وهم ما يصلون ، أخبروني جزاكم الله خيرا؟ جـ: استمري
في أمرهم بالصلاة وحثهم على المحافظة عليها، وإبعادهم عن جلساء السوء وأما
قول الناس ليس لك صلاة إذا ترك أولادك الصلاة فليس بصحيح بل صلاتك صحيحة ،
ولك أجر عظيم في قيامك على أولادك أصلحهم الله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداً
وما يترتب على ذلك السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255) س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟ جـ: إذا
كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن
تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى
الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ،
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بدل
دينه فاقتلوه».([2])
هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر
حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (443) س: ما حكم رجل
يسمي نفسه مسلماً مع تركه الصلوات الخمس ، وصومه رمضان من أوله إلى آخره
يفطر بالخمر بعد الغروب ويحرم على نفسه ذبائح النصارى؟ جـ: لا يكون الرجل مسلماً بمجرد قوله أنا مسلم «فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال»([3])
وكل من الإيمان والإسلام له أركانه جاء بيانها في حديث عمر بن الخطاب رضي
الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا
أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع
كفيه على فخذيه ، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه
سبيلا». قال صدقت ، فعجبنا له يسأله ويصدقه ، قال: فأخبرني عن الإيمان قال:
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره
وشره» قال: صدقت قال: فأخبرني عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن
لم تكن تراه فإنه يراك» . قال صدقت - الحديث - إلى أن قال .. ثم انطلق
فلبث ملياً ثم قال لي: «ياعمر أتدري من السائل» قلت الله ورسوله أعلم . قال
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» ([4]) ففي هذا الحديث بيان درجة الإسلام ودرجة
الإيمان ودرجة الإحسان ، فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم
بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل ، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمداً رسول الله وهو عمل اللسان ، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي منقسمة إلى عمل بدني
كالصلاة والصوم وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة ، وإلى ما هو مركب منهما
كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، فمن أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس
صار مسلماً حقاً مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلماً حكماً فإذا دخل في
الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام . فإن جميع الأعمال الظاهرة
داخلة في مسمى الإسلام ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»([5])
وفي الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى
الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال: «أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من
عرفت ومن لم تعرف»([6])
وما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية رضي
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً
مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة ، وعلى الأبواب ستور
مرخاة ، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس أدخلوا جميعاً لا تراجعوا
وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أحد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال:
ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه ، والصراط الإسلام والسوران حدود الله
عز وجل ، والأبواب المفتحة محارم الله ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب
الله ، والداعي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»([7]) زاد الترمذي: «والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»
ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط
المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه ونهى عن مجاوزة حدوده ومن ارتكب
شيئاً من المحرمات فقد تعدى حدوده .. وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله
عليه وسلم بالاعتقادات الباطنة وهذا التفسير للإيمان يكون في حالة إذا ما
اجتمع مع الإسلام كما في الحديث السابق ، وبيان ذلك أنه إن ذكر الإسلام
مفرداً دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى «إن الدين عنـد الله الإسلام»
وإذا ذكر الإيمان مفرداً دخل في الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم :
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شبعة فأفضلها قول لا إلـه إلا الله
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» أخرجاه في
الصحيحين واللفظ لمسلم. أما إذا
اجتمعا فإن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة
كما في قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم} فإن هؤلاء لم يكونوا منافقين على أصح
التفسيرين، وهو قول ابن عباس وغيره([8]) ، بل كان إيمانهم ضعيفاً ، ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: {وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً}
الآية يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به
أعمالهم فأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو إتيانه بعض
المحرمات ، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية كترك الصلاة، كما في
قوله صلى الله عليه وسلم «لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»([9])
أو أتى بناقض من نواقض الإسلام التي أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد.
وأما الإيمان فإنه يكون إيماناً كاملاً أو إيماناً ناقصاً. فمن أتى بأركان
الإيمان وأركان الإسلام وفعل الواجبات وترك المحرمات فهو المؤمن إيماناً
مطلقاً أي كاملاً ، ومن أتى بأركان الإيمان وأركان الإسلام وترك شيئاً من
الواجبات مع اعتقاد وجوبها، أو فعل شيئاً من المحرمات مع اعتقاد تحريمها
فهذا مؤمن إيمانا ناقصاً. وأما الإحسان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم
بقوله «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ودرجة الإحسان
أعلى من درجة الإسلام وأعلى من درجة الإيمان ، وإذ بينا هذا الأصل في هذا
الباب ، فإن الذي يترك الصلاة لا يخلو من إحدى حالتين: الأولى: أن يتركها جاحداً لوجوبها فهذا يكفر إجماعاً ، لأنه ترك ركناً من أركان الإسلام معلوماً بالضرورة جاحداً لوجوبه. الثانية:
أن يتركها تهاوناً وكسلاً مع إقراره بوجوبها ، فهذا يكفر في أصح قولي
العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم «من ترك الصلاة متعمداً برئت منه ذمة
الله ورسوله»([10])
رواه الإمام أحمد وهذا يدل على إباحة قتله ، وقوله صلى الله عليه وسلم :
«بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه مسلم ، فهذا يدل على كفره ،
وأما كون هذا الشخص يفطر على الخمر فمن كان مسلماً وأفطر على الخمر فقد
أفطر على ما حرم الله ، فإن كان يعلم أنه محرم واعتقد حله فهو كافر وإن كان
يشربه وهو يعتقد حرمته فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يخرج بها من الإسلام
، والخمر هي أم الخبائث فلا يجوز لمسلم تعاطيها لما يترتب عليها من
الأضرار الدينية والدنيوية والبدنية والنفسية والاجتماعية ، وأما كون هذا
الشخص يحرم ذبائح النصارى فيحسن التنبيه هنا أن هذا الشخص إن كان يعتقد
تحريمها وهو يعلم أن الله أباحها فإنه يكون بذلك كافراً لأنه اعتقد تحريم ما أحل الله وهو يعلم في باطن الأمر أنه حلال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس عبدالله بن منيع عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي ([1])
أخرجه أحمد في المسند 2/187 ، 180 وأبو داود في السنن رقم 495 والدار
قطني في السنن 1/230 والحاكم في المستدرك 1/197 ، 201 وصححه من حديث ابن
عمرو ، وأخرجه أبو داود في السنن رقم 494 والترمذي في الجامع رقم 407 وقال
هذا حديث حسن صحيح من حديث ميسرة. ([2]) الإمام أحمد 1/282 والبخاري برقم 6922 فتح الباري وأبو داود برقم 4329 والترمذي برقم 1483 والنسائي 7/96ط الحلبي واللفظ له. ([3]) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم رقم 56 موقوفاً على الحسن البصري رحمه الله ([4]) مسلم برقم 8 والترمذي برقم 2738 وأبو داود برقم 4760 والإمام أحمد 1/51. ([5]) البخاري برقم 10 و 6484 ومسلم برقم 40 وأحمد في المسند 2/160 و 163 و 187 و 191 و 192 و 195 و 205 و 206 و 209 . ([6]) الإمام أحمد 2/169 و 170 و 196 و 295 و 323 و 324 و 391 و 442 و493 و 495 و 512 والبخاري برقم 6236 ومسلم برقم 39. ([7])
أحمد 4/182 و 183 واللفظ له والترمذي في الجامع برقم 2863 وقال هذا حديث
حسن غريب من حديث النواس بن سمعان وقال ابن كثير في التفسير 1/56 إسناده
حسن. ([8]) ابن جرير في تفسيره 26/142 وابن مردويه كما في الدر المنثور 7/584 . ([9])
أحمد في المسائل 55 والدار قطني في السنن 2/52 وابن نصر في تعظيم قدر
الصلاة رقم 923 إلى 929 من حديث إبن عباس والمسور بن مخرمة عن عمر بن
الخطاب موقوفاً، والآجري في الشريعة 134 وإبن سعد في الطبقات 3/351
واللالكائي في شرح أصول السنة 2/825 . ([10]) الإمام أحمد 6/421 من حديث أم أيمن والطبراني في الكبير 24/190 وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة برقم 912 من حديث أميمة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ له ورقم 913 . [/center]