أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
237 – (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ ) أباح الله تعالى طلاق المرأة التي لم تمسّها أي لم تدخل بِها سواء فرضت لَها مهراً أو لم تفرض ، وذلك قوله تعالى (أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) والتقدير : ما لم تمسّوهنّ مِمّن فرضتم أو لم تفرضوا لَهنّ فريضة .
فالتي فرضت لَها مهراً وأردت طلاقها فلها نصف المهر ، أمّا التي لم تفرض لها مهراً كالبديلة والموهوبة وغير ذلك فلها جعالة : أي تجعل لها مقداراً من المال ، وذلك قوله تعالى (وَمَتِّعُوهُنَّ ) أي أعطوهنّ من متاع الدنيا ، وذلك للمطلقة التي لم تفرض لها فريضة ، أي للتي ليس لَها مهر كالبديلة والموهوبة (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ) أي على الغنيّ قدر تمكينه (وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ) أي على الفقير قدر تمكينه (مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ) أي وسطاً ليس فيه إسراف ولا تقتير (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) أي واجباً على الذين يحسنون الطاعة ويجتنبون المعصية .
239 – (حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ ) جمع صلاة ، أي داوموا عليها بأوقاتها ولو كان ذلك في الحرب ، وهي خمس صلوات فقد جاء ذكر ثلاث منها في سورة هود وهي صلاة الصبح أي الفجر وصلاة العصر والمغرب وذلك قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} فقوله تعالى {طَرَفَيِ النَّهَارِ} يعني الصبح والعصر {وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ} يعني أوّل الليل وهي صلاة المغرب فهذه ثلاث , وجاء ذكر اثنتين من الصلاة أيضاُ في سورة الإسراء وهي صلاة الظهر وصلاة العشاء , وذلك قوله تعالى في سورة الإسراء {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} ودلوك الشمس زوالها وهي صلاة الظهر ، وغسق الليل ظلامه وهي صلاة العشاء فصار المجموع خمساً ، وقوله (والصَّلاَةِ الْوُسْطَى ) هي صلاة الجمعة (وَقُومُواْ ) بعد الصلاة (لِلّهِ قَانِتِينَ ) أي ذاكرين في جميع أوقاتكم وحركاتكم وسكناتكم ، ويؤيّد ذلك قوله تعالى في سورة الجمعة {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } أي واذكروه دائماً .
ويباح الجمع بين الصلاتين عند الضرورة والحرب والسفر فيجمع بين الصلاتين عند اغتنام الفرصة .
240 – ثمّ بيّن سبحانه حكم الصلاة عند الخوف من العدو ، أي وقت الحرب وذلك عند سيرهم مشاةً أو رُكباناً والعدوّ يتربّص بهم فقال : (فَإنْ خِفْتُمْ ) من عدوّ وكنتم سائرين (فَرِجَالاً ) أي فصلّوا راجلين ، جمع راجل ، يعني فصلّوا وأنتم ماشون على أرجلكم (أَوْ رُكْبَانًا ) أي راكبين على ظهور دوابّكم ، والإنسان مخيّر في هذه الحالة بالتمام أو أن يقصر فيصلّي ركعتين ، وذلك لقوله تعالى في سورة النساء {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} .
وتكون صلاة وقت الخوف بلا ركوع ولا سجود بل بالإيماء ، وذلك عند المسير لا عند الإقامة ، ويسقط عند التوجّه إلى القبلة ، وإذا لم يمكنه الوضوء فبالتيمّم . وإذا كان الإنسان في مواضع الحرب وصار وقت الصلاة فليصلّ في مكانه ولو كان اتّجاهه لغير القبلة ، ولا حرج عليه أن يصلّي وهو جالس أو نائم إذا لم يمكنه القيام لسبب من الأسباب (فَإِذَا أَمِنتُمْ ) من العدوّ وزال الخوف عنكم (فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم ) أي فصلّوا بركوع وسجود والتوجّه إلى القبلة كما علّمكم أن تصلّوا (مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ) قبل الإسلام .
241 – (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ) أي يموتون (وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) أي يتركون زوجات (وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم ) يعني فليوصوا قبل موتهم وصيّة لهنّ (مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ ) يعني ما ينتفعن به من النفقة والكسوة والسكنى سنة كاملة (غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) أي لا يخرجن من بيوت الأزواج (فَإِنْ خَرَجْنَ ) باختيارهنّ قبل الحول وبعد انتهاء المدّة من غير أن يخرجهنّ الورثة (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) يا معشر أولياء الميّت (فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ ) من التزيّن والتعرّض للخطبة (مِن مَّعْرُوفٍ ) أي مِمّا ليس ينكر شرعاً ، فوليّ الميّت عليه أن يقوم بنفقة الزوجة حولاً كاملاً ، فإذا خرجت زوجة الميّت قبل الحول وبعد انتهاء المدّة لكي تتزوّج ولم تعد لدار زوجها الميّت سقط حقّها من النفقة (وَاللّهُ عَزِيزٌ ) ينتقم مِمّن يخالف أوامره (حَكِيمٌ ) في أفعاله فلا يأمركم بشيء إلاّ فيه صلاح لكم .