أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
سجود السهو: ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو فى صلاته وصح عنه انه قال:{إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني}رواه البخاري ومسلم وقد شرع لامته فى ذلك أحكاما نلخصها فيما يلى: 1 -إذا ترك التشهد الأول أو نسيان سنه من سنن الصلاة لما رواه الجماعة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى فقام فى ركعتين فسبحوا به فمضى ولما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم )صحيح رواه الخمسة
وفى الحديث ان من سها عن القعود الأول وتذكر قبل أن يستتم قائماً عاد إليه،فان أتم قيامه لا يعود. ويؤيد ذلك ما رواه احمد وأبو داود وابن ماجه عن المغيرة ابن شعبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس ،فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو }صحيح الإرواء2- إذا صلى خمسه : عن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { صلى الظهر خمسه فقيل له:أزيدا فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك قال:صليت خمسه فسجد سجدتين بعد ما سلم } متفق عليه - إذا سلم فى ركعتين أو ثلاث: عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين أقصرت فى الصلاة أم نسيت يا رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين آخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ) متفق عليه
*وعن عمران ابن حصين(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر وسلم فى ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق ، وكان فى يده طول فقال له يا رسول الله فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى إنتهى إلى الناس فقالأصدق هذا؟) قالوا نعم . وصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم (صحيح) 4- إذا لم يدر كم صلى : وروى أبو سعيد الخضري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تمام ألأربع كانتا ترغيماً للشيطان)اخرجه مسلم وأبو داود وإبن ماجه
*وعن عبد الرحمن إبن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر أزاد أو نقص فإن كان شك فى الواحدة و الاثنتين فليجعلها واحده حتى يكون الوهم فى الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم) رواه ابن ماجه والنسائى وأحمد وقال الألبانى حديث حسن صحيح ـــــــــــــ
ومن ترك ركناً ثم ذكره: كمن قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجد تين فهذا قد ترك ركنين جلسة الفصل والسجدة الثانية فلا يخلو من حالين :-
إحداهما :- أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمة الرجوع , وهذا قاله مالك والشافعي ولا أعلم فيه مخالفاً , فإذا رجع يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى . وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع أو الاعتدال عنه فإنه يرجع إليه متى ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيأتي به ثم بما بعده لأن ما أتى به بعده غير معتد به لفوات الترتيب. ا لحال الثاني: - ترك ركناً إما سجدة أو ركوعا ًساهياً ثم ذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها بطلت الركعة التى ترك الركن منها وصارت التى شرع في قراءتها مكانها نص على هذا أحمد في رواية الجماعة. للمغنى ابن قدامة ـــــــ فصل: وإذا ترك ركناً ثم ذكره ولم يعلم موضعه بنى على أسوأ الأحوال،
*مثل أن يترك سجدة لا يعلم أم من الركعة الرابعة أم من الركعة التى قبلها ؟ جعلها من التى قبلها لأنه يلزمة حينئذ ركعة كاملة ولو حسبها من الركعة الرابعة أجزأتة سجدة واحدة . فإن ترك سجدتين لا يعلم أمن الركعتين أم من ركعة جعلهما من ركعتين ليلزمة ركعتان.
* وإن علم أنه ترك ركناً من ركعة هو فيها لا يعلم أركوع هو أم سجود جعله ركوعاً ليلزمة الإتيان به وبما بعده . وعلى قياس هذا يأتي بما تيقن به إتمام الصلاة لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغرراً .وقد قال رسول الله (لا غرار في صلاة ولا تسليم) أخرجة أبو داود وذكرة الألباني فى الصحيحة.
*قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث قال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين لا يخرج منها على غرر حتى يتيقن أنها قد تمت .
*وروى الأثرم بإسناده عن الحسن في رجل صلى العصر أو غيرها فنسى أن يركع في الثانية حتى ذكر ذلك في الرابعة قال : يمضى في صلاته ويتمها أربع ركعات ولا يحتسب بالتي لم يركع فيها ثم يسجد للسهو.
**وتكبيرة الإحرام: لا يجزئ فيها سجود سهو لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها وفى المغنى لابن قدامة قال : وتختص تكبيرة الإحرام من بين الأركان بأن الصلاة لا تنعقد بتركها لقول النبى( تحريمها التكبير)رواة البخارى
**سجود السهو لترك شئ من السنن : من ترك سنة سجد للسهو لقول النبى ( لكل سهو سجد تان ). حديث حسن (من الوجيز).
*مسألة : (النافلة والفرض) لا فرق بين النافلة والفرض في سجود السهو أنه يشرع فيهما في قول عوام أهل العلم ,
وقال ابن سرين : لا يشرع في النافلة .
ولنا عموم قول النبى( إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين ) وقوله إذا نسى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين) ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فشرع لها السجود كالفريضة.( ابن قدامة) .
*(وسجد ابن عباس رضى الله عنه سجدتين بعد وترة ) وصله ابن شيبة بإسناد صحيح عن أبى العالية قال: ( رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين ) وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب ويسجد مع ذلك فيه للسهو.(فتح البارى)
*مسألة : إذا نسى السجود وفعل ما ينافى الصلاة من كلام وغيرة ؟ فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى (أنه سجد بعد السلام والكلام) . كما فى حديث ذو اليدين.
*وإن نسى السجود حتى شرع فى صلاة أخرى سجد بعد فراغة منها مادام لم يطل الفصل وقال مالك : الفصل قدر ركعة
*( وفى المغنى قال : ويرجع الفصل إلى العادة من غير تقدير بمدة وهو مذهب الشافعى في أحد الوجوه وعنه يعتبر قدر ركعة.
*وقال بعضهم : يعتبر بقدر مضى الصلاة التى نسى فيها . والصحيح لا حد له لأنه لم يرد الشرع بتحديده فيرجع فيه إلى العادة والمقاربة لمثل حال النبى في حديث ذي اليدين ). *مسأله : هل يشرع سجود السهو فى صلاة الجنازة ؟ لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة لأنها لا سجود في صلبها.
*ماذا يقول في سجود السهو ؟ يقول في سجوده كما يقول في سجود صلب الصلاة ولأنه سجود مشروع في الصلاة أشبة سجود صلب الصلاة .(المغنى لإبن قدامة).
* حكم سجود السهو: سجود السهو واجب لآمرة به كما في الأحاديث السابقة ولمواظبة عليه كلما نسى , ولم يخل به مرة واحدة.( مجموع الفتوى ).
**وهذا تفصيل في السجود قبل السلام وبعده هل هو على الوجوب أو على الاستحباب ؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب ، وأنه لو سجد للجميع قبل السلام ، أو بعده جاز . والقول الثاني : أن ما شرعه قبل السلام يجب فعله قبله ، وما شرعه بعده لا يفعل إلا بعده . وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره من الأئمة وهو الصحيح .. فهذا أمر فيه بالسلام ثم بالسجود ، وذلك أمر فيه بالسجود قبل السلام ، وكلاهما أمر منه يقتضي الإيجاب .. ولكن من سجد قبل السلام مطلقاً ، أو بعده مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه ، وإن تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ، ولا إعادة عليه ". ( مجموع الفتاوى23/36ـ37) . تم بحمد الله وكرمه .
المصادر المنقول منها : 1- المغني الشيخ الإمام ابن قدامة ألمقدسي. 2- مجموعة الفتوى لابن تيمية . 3- فقه السنة للسيد سابق . 4- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز عبد العظيم الخلفي. 5- فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين