أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
حكم التداوي بشرب الخمر س - ما حكم شرب الخمر عند الضرورة بأن يكون الطبيب أمره بشربها ؟ ج- يحرم التداوي بشرب الخمر وأي شيء مما حرمه الله من الخبائث عند جمهور العلماء، روى وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، عن الخمر فنهاه عنها قال أنا أصنعها للدواء ، فقال " إنه ليس بدواء ولكنه داء " . رواه الإمام أحمد ومسلم . وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال قال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن الله تعالى أنزل الدواء ، وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداوو بحرام". رواه أبو داود . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن الدواء بالخبيث ، وفي لفظ يعني السم ، رواه أحمد والترمذي ، وابن ماجه ، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث ، وجماع الإثم ، ومن أباح التداوي بالخمر من علماء الكوفة فقد قاسه على إباحة أكل الميتة والدم للمضطر وهو مع معارضيته للنص ضعيف ، لأنه قياس مع الفارق إذ أكل الميتة والدم تزول بها الضرورة ويحفظ الرمق وقد تعين طريقاً لذلك ، أما شرب الخمر للتداوي فلا يتعين إزالة المرض به بل أخبر ، - صلى الله عليه وسلم - ، بأنه داء وليس بدواء ولم يتعين طريقاً للعلاج . ورحم الله مسلما استغنى في علاج مرضه بما أباح الله من الطيبات ، واكتفى به عما حرمه - سبحانه - من الخبائث والمحرمات ، وصلى اله عليى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة