أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
(1) مثل ذلك ميتة الآدمي فهي طاهرة على الصحيح ولو كان الميت كافراً لقوله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم}. (2) أظهره النجاسة. وقيل يكره تنزيهاً. (3) أي ما قطع من الحي كرجل وذراع أو قطعة من لحمه وهو حي فهو ميتة يحكم لها بما يحكم للحيوان بعد موته. (4) الراجح في المذهب عدم طهارة الجلد، بالدباغ، وأما قوله صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم "أيما إهاب دبغ فقد طهر" والإهاب الجلد فمحمول على الطهارة اللغوية وبعض أهل المذهب جمله على الطهارة الشرعية حملاً لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية وعلى هذا الرأي بالطهارة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ولكنه ضعيف عند المالكية. (5) سؤر الحيوان أي ما يبقى بعد شربه. (6) أي السائل أما الدم الجامد كالكبد والطحال فهي طاهرة. (7) فهي من مأكول اللحم المباح طاهرة ومن المحرم والمكروه نجسة. (8) الصحيح أن الإنسان طاهر في حياته وبعد موته، لأن أحد الصحابة قابل رسول اللّه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم وهو جنب فاستخفى منه إلى أن اغتسل ثم لقيه صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم فقال الصحابي: قابلتك وأنا أجنب فكرهت لقاءك وأنا نجس فقال النبي صَلى اللّهُ عَليه وَسَلَم: "سبحان اللّه إن المؤمن لا ينجس حيّاً ولا ميتاً". ---------------------------------- *2* (فصل) آداب الحاجة