أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
مات قبل أن يطوف طواف الإفاضة س حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه أو لا؟. ج من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لايطاف عنه لقول ابن عباس رضي الله عنهما ((بينما رجل واقف مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكر ذلك للنبي، صلى الله عليه وسلم، فقال ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً)). . . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي، صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه. بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يُطَف عنه. اللجنة الدائمة ***
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراا لك على التوبيك الرائع نور المنتدى موضوعك ننتظر ابداعك القادم وكثر الله من امثالك بارك الله فيك جزاك الله كل خير تحياتي وتقديري اخوكم في الله ShekO.MadriD